الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة
.الفرق بين الضمان والكفالة: والكفالة: هي التزام جائز التصرف إحضار الشخص الذي عليه الحق. فالكفالة إحضار المدين.. والضمان إحضار الدَّين. والكفالة أدنى من الضمان؛ لأنها متعلقة بالبدن لا بالدَّيْن. فإذا أحضر الكفيل المكفول لصاحب الحق فقد برئ منه، سواء أوفاه أو لم يوفه. .حكم سفر من عليه دين: .حكم خطاب الضمان: .8- الحَوَالة: - حكم الحوالة: جائزة. .حكمة مشروعية الحوالة: .شروط الحوالة: 1- أن يكون المحيل والمحال عليه جائز التصرف. 2- أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل. 3- أن يكون الدين المحال عليه قد حلّ. 4- أن يكون الدين المحال مساوياً للمحال عليه في المقدار والجنس والصفة. 5- الإيجاب والقبول بين المحيل والمحال حسب العرف. .حكم قبول الحوالة: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ». متفق عليه. .ما يترتب على الحوالة: .فضل التجاوز عن المعسر: 1- قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280)} [البقرة/280]. 2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإذَا رَأَى مُعْسِراً قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ الله أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ الله عَنْهُ». متفق عليه. .حكم التحويل البنكي: وهذه المعاملة جائزة؛ لما فيها من تسهيل قضاء حوائج الناس، وحفظ الأموال من السراق، سواء كانت النقود المحولة من جنس النقود المدفوعة أو من غير جنسها. ويقوم تسليم الشيك أو الحوالة مقام القبض في مسألة صرف النقود بالتحويل. .9- الصلح: .حكمة مشروعية الصلح: .فضل الإصلاح بين الناس: 2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَومٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ». متفق عليه. .حكم الصلح: 1- قال الله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10)} [الحجرات/ 9- 10]. 2- وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟» قالوا: بلى يارسول الله، قال: «إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ». أخرجه أبوداود والترمذي. .أقسام الصلح: صلح على مال.. وصلح على غير مال. والصلح في المال ينقسم إلى قسمين: 1- صلح على إقرار: كأن يكون لأحد على آخر عين أو دين لا يعلمان مقداره، وأقرّ به، فصالحه على شيء صح، وإن كان له عليه دين حالّ، وأقرّ به، فوضع بعضه وَأَجَّل باقيه صح الإسقاط والتأجيل، وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالاً صح، وإنما يصح هذا الصلح إذا لم يكن مشروطاً في الإقرار كأن يقول: أقر لك بشرط أن تعطيني كذا، ولا يمنعه حقه بدونه. 2- صلح على إنكار: بأن يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى عليه فينكره، فإذا اصطلحا على شيء صح الصلح، لكن إن كذب أحدهما لم يصح الصلح في حقه باطناً، وما أخذه حرام. .الصلح الجائز: والصلح الجائز هو العادل الذي أمر الله ورسوله به، وهو ما يقصد به رضا الله تعالى عنه، ثم رضا الخصمين، وقد مدحه الله تعالى بقوله: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء/128]. .شروط الصلح: أهلية المتصالحين بأن تصح منهما التصرفات الشرعية.. وألّا يشتمل الصلح على تحريم حلال أو تحليل حرام.. وألّا يكون أحد المتصالحين كاذباً في دعواه.. وأن يكون المصلح تقياً عالماً بالوقائع، عارفاً بالواجب، قاصداً العدل. .حكم الصلح عن الدَّين المؤجل: عن كعب رضي الله عنه أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى «يَا كَعْبُ» قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: «ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا» وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَيِ الشَّطْرَ، قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ الله قَالَ: «قُمْ فَاقْضِهِ». متفق عليه. .حقوق الجار: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ». متفق عليه. .10- الحَجْر: .حكمة مشروعية الحجر: .أقسام الحجر: 1- حجر لحظ غيره: كالحجر على المفلس لحظ الغرماء. 2- حجر لحظ نفسه: كالحجر على الصغير، والسفيه، والمجنون لحفظ ماله. .حكم المفلس: .أحكام المفلس: 2- مَنْ كان ماله أقل مما عليه من الدين الحال فهو مفلس يجب الحجر عليه وإعلام الناس به؛ لئلا يغتروا به، ويُحجر عليه بطلب غرمائه أو بعضهم. 3- إذا تم الحجر على المفلس انقطع الطلب عنه، وليس له التصرف بماله، فيبيع الحاكم ماله، ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالة، فإن لم يبق عليه شيء انفك الحجر عنه؛ لزوال موجبه. 4- إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه انقطعت المطالبة عنه، ولا تجوز ملازمته، ولا حبسه بهذا الدين، بل يخلَّى سبيله، ويُمهل إلى أن يرزقه الله ويسدد ما بقي لغرمائه. .حكم من عجز عن وفاء دينه: .حكم حبس المدين: فإن كان معسراً أُمهل إلى وقت اليسار، وحرم حبسه، والعفو أفضل. وإن كان موسراً مماطلاً حبسه الحاكم؛ لأن مطل الغني ظلم، فيُحبس تأديباً له؛ ليسارع في وفاء ما عليه من الدَّين الحال. .شروط حبس المدين: أن يكون الدَّين حالاًّ.. وأن يكون المدين قادراً على الوفاء.. وأن يكون مماطلاً.. وأن يكون المدين غيرالوالدين.. وأن يطلب صاحب الدَّين من الحاكم حبسه. .فضل إنظار المعسر: .حكم من أدرك متاعه عند المفلس: .حكم الحجر على الصغير والمجنون: - متى يزول الحجر عن الصغير؟ يزول الحجر عن الصغير بأمرين: 1- البلوغ كما سبق. 2- الرشد: وهو حسن التصرف في المال، بأن يُعطى مالاً ويُمتحن بالبيع والشراء حتى يُعلم حسن تصرفه. قال الله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء/6]. - متى يزول الحجر عن السفيه والمجنون؟ إذا عقل المجنون ورشد، أو رشد السفيه بأن يحسن التصرف في المال فلا يغبن، ولا يصرفه في حرام، أو في غير فائدة؛ زال الحجر عنهما، وردت إليهما أموالهما. - لَيُّ الواجد ظلم يُحِلُّ عِرْضه وعقوبته، فيشرع حبس المدين الموسر المماطل تأديباً له، أما المعسر فله حق الإنظار، والعفو خير وأحسن. .11- الوكالة: .حكمة مشروعية الوكالة:
|